عام

أنا صاحب السؤال رقم: 2574024، وبعد قراءة رد فضيلتكم أود أن أستفسر عن شيء مهم لم تقوموا بالرد عليه، ألا وهو:1- إذا كان ما فعله جدي هبة منه لنا -كما تفضلتم بذكره في الرد-، فهل ذلك يسري على كافة نصيبه الشرعي في الميراث حسب قول جدي عندما أعطى المال لعمي الأكبر: "أنا حلفت -يا ابني- حد الله ما بيني وبينهم، هذه فلوس عيال يتامى، وأنا ليست لي دعوة فيهم"؟ حيث إن أبي ترك لنا أراضٍ ومنازل، غير المكافأة المالية.2- هل شهادة زوجة جدي بما حدث كافية للأخذ به؟ وخاصة أنها ذكرت لنا ذلك أكثر من مرة بنفس الكيفية، ونشعر فيها بالصدق.

رقم الفتوى: 303664
دلالات الفتوى:# شهادة# الفتوى# نصيبه# المال# كافية

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذكرنا لك في الفتوى السابقة أنه إذا ثبت أن جدكم كان يعلم أن المال له، وقام بإعطائه لعمكم الوصي عليكم حينها -على النحو الذي ذكرت- فهذا يدل على أنه وهبكم ذلك المال، لكن هذا لا يسري على جميع نصيبه في الإرث، بل هو خاص بالمال الذي دفعه لعمكم. أما الباقي: فإذا ثبت أنه وهبه لكم أيضًا فذاك، وإلا فهو خاص بورثة الجد، والأصل أنه لم يهبه لكم. وبخصوص شهادة زوجة جدك: فهي غير كافية في إثبات الهبة؛ لأن شهادة المرأة الواحدة لا تكفي في ثبوت المال؛ لقوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ { البقرة: 282}. وانظر الفتوى رقم: 158923 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة