عام

هل يأثم من يغض نظره عن عورات النساء، ولكنهن يظهرن له من جانب آخر رغما عنه, ولا يكون الحل لاجتناب هذا النظر إلا بتغطية عينيه أو إغماضهما؟.

رقم الفتوى: 303574
دلالات الفتوى:# الفتوى# النظر# وانظر# إغماضهما؟# النساء،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالواجب على المسلم كلما بدا له ما يحرم النظر إليه أن يغض بصره، ولا يلزمه إغماض عينيه، ولا عدم المشي في الطرقات لشدة الحرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 301189 . وعلى هذا، فلا إثم على من غض بصره ما استطاع، ورأى شيئا رغما عنه كشخص امرأة، وانظر الفتوى رقم: 152703 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة