عام

كيف أخرج زكاة الأموال، والذهب، وغيرها من تفاصيل الزكاة؟

رقم الفتوى: 303454
دلالات الفتوى:# والذهب،# الفتوى# المال# الأربعين،# الأموال،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فكيفية إخراج زكاة المال ـ العملات المحلية، والذهب، والفضة، وعروض التجارة ـ يكون بإخراج ربع العشر منها ـ 2.5% ـ اثنين ونصف بالمائة ـ إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ـ سنة قمرية ـ فيقسم المال على أربعين، والواجب فيه هو جزء واحد من هذه الأربعين، وسبق أن بينا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكيفية زكاتها، وانظر الفتوى رقم: 60034 ولمعرفة حكم زكاة الذهب إن كان حليًّا راجع الفتوى رقم: 137296 ، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة