عام

معي مبلغ قدره 10000، أخرج عليه زكاة في كل عام، أقرضت من هذا المبلغ مبلغ قدره 5000 جنيه، وقد مر أكثر من عام، والآن سوف أخرج زكاة هذا المال، فهل أخرج عن الـ 10000 جنيه، أم عن باقي المبلغ؟ وجزاكم الله خيراً.

رقم الفتوى: 30320
دلالات الفتوى:# جنيه،# مماطل# القرض# يلزمك# الدين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان المقترض شخصاً موسراً غير مماطل ومتى ما حل القرض استرجعته منه فإنه يلزمك أن تزكي جميع ما معك بما في ذلك الخمسة آلاف، وإن كان القرض عند معسر أو غني لكنه مماطل فلا يلزمك إلا أن تزكي ما معك من مال، وأما الدين فلا تزكيه فإذا قبضته منه زكيته لسنة واحدة وإن مكث الدين عند المدين أعواماً. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة