الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في الصلاة خارج المسجد لما ذكرت، وصلاتكم صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ ولكن إذا كان إمامكم يصلي بمكان أرفع من مكان المأمومين فهو مكروه عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم بعدم الكراهة إذا كان لذلك ما يدعو إليه، وانظر الفتوى رقم:
75844
.
وقد اختلفوا أيضا فيمن صلى خارج المسجد وبينه وبين إمامه فاصل أو حائل بحيث لا يراه المأموم ولا يرى أحداً ممن يراه من المأمومين، وانطر الفتوى رقم:
46394
، والصحيح أن ذلك جائز وخاصة عند الحاجة مطلقا؛ كما قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
في المسَائِل الماردينيَّةِ قال:
ولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقًا، مثل أن تكون أبواب المسجد مغلقة، أو تكون المقصورة التي فيها الإمام مغلقة، ونحو ذلك، فهذا لو كانت الرؤية واجبة لسقطت للحاجة
.
والحاصل أن صلاتكم صحيحة -إن شاء الله تعالى- و لا يضرها فاصل السلم أو غيره.
والله أعلم.