عام

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.هل تجب الزكاة على مقدار النصاب أم على المقدار الزائد على النصاب؟

رقم الفتوى: 30261
دلالات الفتوى:# الزكاة# النصاب# والصلاة# والسلام# الحول،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصاباً بنفسه أو بغيره وحال عليه الحول، والزكاة واجبة في مجموع النصاب وما زاد عليه إذا استوفى الشروط الموجبة للزكاة، ولا تجب الزكاة في المال المستفاد بعد كمال النصاب حتى يحول عليه الحول، فإن أخرج زكاته مع مال النصاب متعجلاً إخراجها أجزأه، ولمعرفة شروط إخراج الزكاة راجع الفتوى رقم: 19959 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة