الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم كالأبوين أو أحدهما فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى في ميراث الزوجات:
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وستة وثلاثين (
136)، فيقسم المال على مائة وستة وثلاثين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: سبعة عشر سهما، ويأخذ كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة 8
136
زوجة 1
17
ابن 7
98
بنت 3
21
والله أعلم.