عام

كيف يقسم الإرث بين سبعة أبناء ذكور وثلاث بنات إناث وزوجة؟.

رقم الفتوى: 302392
دلالات الفتوى:# التركة# سهما،# وثلاثين# النساء# الزوجة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم كالأبوين أو أحدهما فإن التركة تقسم عليهم كما يلي: للزوجة الثمن فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وستة وثلاثين (136)، فيقسم المال على مائة وستة وثلاثين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: سبعة عشر سهما، ويأخذ كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي: أصل التركة 8 136 زوجة 1 17 ابن 7 98 بنت 3 21 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة