عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(أخ من الأم) العدد واحد.(ابن أخ شقيق) العدد خمسة.للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد خمس بنات.(زوجة) العدد واحدة.(أخت شقيقة) العدد واحدة.

رقم الفتوى: 302131
دلالات الفتوى:# البنات# العدد# سهما،# الشقيقة# فَلَهُنَّ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم كما يلي: لبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا {النساء:11}. ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ـ البنات ـ قال الله تعالى: وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض البنات والزوجة فهو للأخت الشقيقة تعصيبا؛ لأن الأخوات مع البنات ينزلن منزلة العاصب قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام: " والأخوات قد يصرن عاصباتْ * إن كان للميت بنت أو بنات ْ" ولا شيء للأخ لأم؛ لأنه محجوب بالفرع ـ البنات ـ حجب حرمان، ولا لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة. وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وعشرين، فيقسم المال على مائة وعشرين سهما، تأخذ البنات ثلثيها: ثمانين سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر سهما، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما، تبقى خمسة وعشرون سهما هي نصيب الأخت الشقيقة. وانظر الجدول التوضيحي: أصل التركة 24 120 بنت 5 80 زوجة 1 15 شقيقة 1 25 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة