→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
هناك إمام مسجد في المدينة التي أسكن فيها يؤخر إقامة الصلاة حيث لا يقيم الصلاة ألا بعد انتهاء جميع المساجد فهل يجوز ذلك؟
رقم الفتوى: 30167
دلالات الفتوى:
# الصلاة
# المدينة
# المساجد
# والصلاة
# والسلام
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في ذلك ما لم يخرج بالصلاة عن وقتها المضروب لها شرعاً، والأولى أن تصلى الصلاة في أول وقتها، وانظر الفتوى رقم:
25877
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة