عام

هناك إمام مسجد في المدينة التي أسكن فيها يؤخر إقامة الصلاة حيث لا يقيم الصلاة ألا بعد انتهاء جميع المساجد فهل يجوز ذلك؟

رقم الفتوى: 30167
دلالات الفتوى:# الصلاة# المدينة# المساجد# والصلاة# والسلام

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا حرج في ذلك ما لم يخرج بالصلاة عن وقتها المضروب لها شرعاً، والأولى أن تصلى الصلاة في أول وقتها، وانظر الفتوى رقم: 25877 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة