الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بذلك إن شاء الله؛ فجمهور العلماء على أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة ما بين السرة والركبة، ولا يعدون الثدي من العورة، وانظري الفتويين التالية أرقامهما:
7254
،
93283
.
والله أعلم.