عام

حدث خلاف بيني وبين زوجتي، فقلت لها: إذ لم أكن أعجبك فتطلقي مني ـ فقالت لي: هذا ما سيحصل، فما الحكم تفصيلا في ذلك؟ وهل بذلك وقع الطلاق، أو فوضت زوجتي في الطلاق، وهي بقولها قد طلقت نفسها مني؟.

رقم الفتوى: 301381
دلالات الفتوى:# الطلاق،# لزوجتك# وانظر# وإحالاتها# بالطلاق،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقولك المذكور لزوجتك يعتبر توكيلا لزوجتك في الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 258646 . ومع ذلك، فلا يقع الطلاق بمجرد ما قالته، إذ إنه لا يعدو أن يكون وعدا منها بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس طلاقا. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 6142 ، 294523 ، 201490 ، وإحالاتها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة