الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن الانتقال من مذهب لآخر جائز بالضوابط التي بيناها في الفتوى رقم:
186941
، والفتوى رقم:
152163
.
وإذا ترتبت عليه مصلحة، أو درء مفسدة كان جائزًا من باب أولى، وبخصوص الجهر بالبسملة، فقد تقدم ذكر الخلاف فيه في الفتوى رقم:
5566
.
وإذا كان الجهر بها ـ لمن هو مذهبه ـ قد يؤدي إلى النفرة، أو إنكار الناس الذين لم يتعودوا ذلك، فالأفضل له الإسرار، يقول شيخ الإسلام
ابن تيمية
ـ رحمه الله ـ:
لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة، فأم بقوم لا يستحبونه، أو بالعكس، ووافقهم كان قد أحسن
. اهـ
وراجع الفتوى رقم:
134457
.
وأما باقي أسئلتك فنرجو إعادة إرسالها بشكل مستقل واحدًا واحدًا.
والله أعلم.