عام

هل يجوز أن أوزع زكاة المال على أخواتي اليتيمات اللاتي لهن معاش أو جزءاً منه على الأقل ؟

رقم الفتوى: 30106
دلالات الفتوى:# الزكاة# اللَّهِ# التوبة# وَفِي# وَالْمُؤَلَّفَةِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت أخواتك فقيرات ومعاشهن لا يكفي لسد متطلباتهن فإن الأفضل أن تدفع لهن الزكاة فهي صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة." رواه الترمذي. أما إذ كن غنيات فلا يجوز دفع الزكاة لهن لأن الزكاة لا تدفع إلا للأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]. ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء في دفع الزكاة للأقارب نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 25811 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة