عام

ما حكم المزايدة على قطع ثمينة، عبر موقع إلكتروني، باستخدام نقاط مشتراة مسبقاً من نفس الموقع الإلكتروني؟

رقم الفتوى: 300997
دلالات الفتوى:# فيكون# الإلكتروني؟# وإحالاتهما# إلكتروني،# فالمزايدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمزايدة بالطريقة المذكورة، لا تجوز؛ لأن من يشتري تلك النقاط، إما أن يرسو عليه المزاد، فيكون غانما، وإما أن لا يرسو عليه، فيكون غارما، وهذا هو القمار المحرم. وانظري لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 136170 ، 219733 وإحالاتهما. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة