عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 10(ابن ابن) العدد 2(أخ شقيق) العدد 2(ابن أخ شقيق) العدد 8-للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت) العدد 13(بنت ابن) العدد 3(زوجة) العدد 4(أخت شقيقة) العدد 1(أخت من الأب) العدد 1

رقم الفتوى: 300811
دلالات الفتوى:# العدد# الورثة# النساء# تعالى# ولزوجاته

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... ) النساء : 11، ولزوجاته الأربع الثمن فرضا -بينهن بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، والباقي للأبناء العشرة، والبنات الثلاث عشرة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان. فتقسم التركة على ثلاثة آلاف، ومائة وثمانية وستين سهما ( 3168 )، لأم الميت سدسها، خمسمائة وثمانية وعشرون ( 528 )، ولزوجاته الأربع ثمنها، ثلاثمائة وستة وتسعون سهما ( 396 ) لكل واحدة منهن تسعة وتسعون، ولكل ابن مائة وستة وثلاثون سهما ( 136 )، ولكل بنت ثمانية وستون سهما ( 68 ) وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 132 3168 أم 4 528 4 زوجات 3 396 10 أبناء 13 بنت 17 1360 884 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة