الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (...
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
... ) النساء : 11، ولزوجاته الأربع الثمن فرضا -بينهن بالسوية- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ( ...
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
... ) النساء : 12 ، والباقي للأبناء العشرة، والبنات الثلاث عشرة تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: (
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
... ) النساء : 11، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين؛ لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.
فتقسم التركة على ثلاثة آلاف، ومائة وثمانية وستين سهما (
3168 )، لأم الميت سدسها، خمسمائة وثمانية وعشرون (
528 )، ولزوجاته الأربع ثمنها، ثلاثمائة وستة وتسعون سهما (
396 ) لكل واحدة منهن تسعة وتسعون، ولكل ابن مائة وستة وثلاثون سهما (
136 )، ولكل بنت ثمانية وستون سهما ( 68 )
وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
24 *
132
3168
أم
4
528
4 زوجات
3
396
10 أبناء
13 بنت
17
1360
884
والله أعلم.