عام

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:-للميت ورثة من الرجال:(أخ شقيق) العدد 2-للميت ورثة من النساء:(أم)(جدة (أم الأم))(جدة (أم الأب))(أخت شقيقة) العدد 4

رقم الفتوى: 300298
دلالات الفتوى:# النساء# التركة# ثمانية# تعالى# العدد

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي: لأمه السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}. وما بقي بعد فر ض الأم، فهو للإخوة تعصيبا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}. ولا شيء للجدتين (أم الأم، وأم الأب) لأنهما محجوبتان بالأم المباشرة حجب حرمان. قال خليل المالكي في المختصر عن ميراث الجدة: وأسقطها الأم مطلقا. اهـ. ويستحب للورثة أن يزرقوا الجدتين من التركة قبل قسمها؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا {النساء:8}. وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية وأربعين؛ فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهما؛ تأخذ الأم منها ثمانية أسهم، ويأخذ كل واحد من الأشقاء الذكور عشرة أسهم، وكل أنثى منهم: خمسة أسهم. وانظري الجدول التالي : أصل التركة 6 48 أم 8 شقيق 2 20 شقيقة 4 20 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة