الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته توزع كما يلي:
لأمه السدس فرضا؛ لوجود عدد من الإخوة؛ لقول الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
{النساء:11}.
وما بقي بعد فر ض الأم، فهو للإخوة تعصيبا؛ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى:
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:
176}.
ولا شيء للجدتين (أم الأم، وأم الأب) لأنهما محجوبتان بالأم المباشرة حجب حرمان.
قال
خليل
المالكي في المختصر عن ميراث الجدة:
وأسقطها الأم مطلقا.
اهـ.
ويستحب للورثة أن يزرقوا الجدتين من التركة قبل قسمها؛ لقول الله تعالى:
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا
{النساء:8}.
وأصل التركة من ستة، وتصح من ثمانية وأربعين؛ فيقسم المال على ثمانية وأربعين سهما؛ تأخذ الأم منها ثمانية أسهم، ويأخذ كل واحد من الأشقاء الذكور عشرة أسهم، وكل أنثى منهم: خمسة أسهم.
وانظري الجدول التالي :
أصل التركة 6
48
أم
8
شقيق 2
20
شقيقة 4
20
والله أعلم.