عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 5 (ابن عم شقيق) العدد 3-للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1

رقم الفتوى: 299746
دلالات الفتوى:# العدد# النساء# الشقيق# فرضًا؛# لأبناء

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان ورثة هذا الميت، محصورين فيمن ذكر؛ فإن تركته توزع على النحو التالي: لابنته النصف -فرضًا-؛ لانفرادها، وعدم وجود من يعصبها في درجتها؛ قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}. ولزوجته الثمن -فرضًا-؛ لوجود الفرع الوارث -البنت- قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض البنت، والزوجة، فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لما جاء في الصحيحين مرفوعًا: ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شيء لأبناء العم الشقيق؛ لأنهم محجون حجب حرمان، بالعصبة الأقرب -أبناء الأخ الشقيق- وأصل التركة من ثمانية، وتصح من أربعين؛ فيقسم المال على أربعين سهمًا؛ تأخذ البنت نصفها: عشرين سهمًا، وتأخذ الزوجة ثمنها: خمسة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة -أبناء الأخ الشقيق- فيأخذ كل واحد منهم ثلاثة أسهم. وانظر الجدول: أصل التركة 8 40 بنت 1 20 زوجة 1 5 ابن شقيق 5 15 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة