عام

هل تجوز صلة الرحم من أموال الزكاة؟ وما هي شروط ذلك؟

رقم الفتوى: 299692
دلالات الفتوى:# اللَّهِ# يكونوا# وَفِي# وَالْمُؤَلَّفَةِ# وَالْمَسَاكِينِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فيجوز للمسلم صلة رحمه بدفع زكاة ماله إليهم، إذا كانوا من الفقراء، والمساكين. وهم أولى بها، وهي أفضل عليهم من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي القربى ثنتان: صلة، وصدقة. رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني. وأما شروط ذلك فهي: أن يكونوا من الأصناف الثمانية، التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. وأن يكون دفعها إليهم بنية الزكاة المفروضة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّات .. الحديث متفق عليه. وألا يكونوا من الذين تجب عليه نفقتهم، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 38802 ، 26323 ، 28572 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة