عام

ما حكم إرسال أحد الأصدقاء لشراء سلعة لي من أحد التجار، علما بأن التاجر لا يرضى بالبيع لي شخصيا، وذلك لأنني أعمل في نفس المهنة التي يعمل بها، ويظن أنني أشاركه في الرزق والزبائن؟ وهل يجوز لي الانتفاع بهذه السلعة والربح منها؟ أم يعتبر هذا من الغش؟.

رقم الفتوى: 299365
دلالات الفتوى:# السلعة# والسلام# التاجر# أَمْوَالَكُمْ# بِالْبَاطِلِ

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فحيث كان هذا التاجر لا يرضى ببيع السلعة لك، فالظاهر أنه لا يجوز لك التحايل بما ذكرت لشرائها منه، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29}. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض . رواه ابن ماجه . لكن يجوز لك أن تشتري السلعة ممن قد اشتراها منه دون مواطأة على بيعها لك، حيث يجوز لمن تملك السلعة أن يبيعها لمن شاء. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة