الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمهم في الاستنجاء هو غسل النجاسة حتى يغلب على الظن زوالها, ونقاء المحل, ولا يشترط اليقين, فقد جاء في الروض مع حاشيته في الفقه الحنبلي:
ويكفي ظن الإنقاء، أي ويكفي في زوال النجاسة غلبة الظن, جزم به جماعة، لأن اعتبار اليقين هنا حرج, وهو منتف شرعًا
. انتهى.
وبناء على ما سبق, فإذا كنت تقوم بغسل محل البول حتى تزول النجاسة، فهذا يكفيك, ولا مؤاخذة عليك, ولا يلحقك إثم فيما مضى, وللمزيد عن كيفية الاستنجاء انظر الفتوى رقم:
161309
.
والله أعلم.