الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فارتيادك للمسبح حال خلوّه من النساء لا بأس به. وانظر الفتوى رقم:
173897
.
وإذا وُجد مسبح غير مختلط ولكن الرجال فيه يكشفون فيه عن أفخاذهم فتغض بصرك وتبذل لهم النصيحة، كما بيّنّا بالفتوى رقم:
145629
.
ولا يجوز كشف شيء مما تحت السرة -ولو قليلًا-؛ فإن ما تحتها إلى الركبة عورة، كما بيّنّا في الفتوى رقم:
254188
. وأما السرة نفسها أو الركبة: فليست من العورة؛ قال
ابن قدامة
في المغني:
وليست سرته وركبتاه من عورته. نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك، والشافعي.
انتهى.
والله أعلم.