الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك حنثت في يمينك بفعلك ما حلفت على تركه، فالكفارة واجبة عليك، وهي مذكورة في الفتوى رقم:
459
.
وتلزمك كفارة أخرى على الحنث الثاني، في قول أكثر العلماء، وانظر الفتوى رقم:
27058
.
جاء في الروض المربع:
ومن لزمته أيمان قبل التكفير، موجبها واحد، ولو على أفعال كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أعطيت، والله لا أخذت، فعليه كفارة واحدة، لأنها كفارات من جنس واحد، فتداخلت كالحدود من جنس قال ابن قاسم في الحاشية: كما لو زنا، ثم زنا، فلا يحد إلا مرة، هذا المذهب، وعنه: لكل يمين كفارة، وهو مذهب أكثر أهل العلم.
انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم:
113144
.
والله أعلم.