الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا صيغة اليمين التي حلفتها، ولكن إن كنت حلفت بالله تعالى، أو صفة من صفاته. فيمينك منعقدة، ويلزمك كفارة اليمين؛ لأنك حنثت فيها؛ كما بينا بالفتوى رقم:
99046
.
وهي مبينة في قول الله تعالى:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
{المائدة:89}.
وراجع فيها الفتوى رقم:
2053
.
وراجع الفتوى رقم:
117114
بخصوص حكم من حلف برحمة أمه، وما يترتب على ذلك.
والله أعلم.