الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل جواز بيع الملابس ونحوها من الأشياء التي تستعمل في المباح وفي المحرم، إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه سيستعملها في المحرم، قال
ابن تيمية
:
وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم
. اهـ.
فلا حرج في فتح محل لبيع الأقمشة النسائية، لكن بشرط عدم بيعها لمن عُلم أو غلب على الظن أنها ستستعمله في محرم ـ من تبرج، أو نحوه ـ وإذا جهل حال المشتري فلا حرج في البيع له، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في الكلام عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا:
إذا لم يعلم البائع بحال المشتري، أو كان المشتري ممن يعمل الخل والخمر معا أو كان البائع يشك في حاله، أو يتوهم: فمذهب الجمهور الجواز، كما هو نص الحنفية والحنابلة
. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها:
282772
،
154801
،
198003
.
والله أعلم.