عام

في العام الماضي قلت إن حدث أمر أتمناه فسوف أصوم 10 أيام، ولم أكن أنوي تتابع هذه الأيام، فهل يجوز صيام النذر مع الاثنين والخميس؟.

رقم الفتوى: 297841
دلالات الفتوى:# النذر# الاثنين# الأيام# الفتوى# ثلاثين

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالنذر ينعقد بصيغة تفيد الالتزام, مثل: لله علي أن أفعل كذا, أو علي نذر صوم مثلا, جاء في المغني لابن قدامة : وصيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذا، وإن قال: علي نذر كذا لزمه أيضا، لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر، كان نذرا . انتهى. وبناء على ما سبق فقولك: فسوف أصوم ـ ليست بصيغة صريحة في النذر, ولا ينعقد بها إلا إذا كنت قد نويته, فيجب عليك صوم عشرة أيام إذا حصل الأمر المعلق عليه, وراجع في ذلك الفتويين رقم: 125791 , ورقم: 111945 . وفي حال لزوم النذر, ولم تنو تتابع الصيام, فيجزئك أن تصوم تلك الأيام غير متتابعة بناء على مذهب الجمهور, كما سبق في الفتوى رقم: 119098 . ويجزئك أن تصوم الأيام المنذورة, يومي الاثنين, والخميس من كل أسبوع حتى تكملها, جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز : أما إذا كنتِ نويتِ عدم التتابع، نويتِ أن تصومي ثلاثين يومًا مفرقة، فلا حرج أن تصومي الاثنين والخميس، حتى تكملي ثلاثين . انتهى. مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه، لثبوت النهي عنه، كما تقدم في الفتوى رقم: 56564 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة