عام

أعمل بفندق موظف استقبال، وحين يأتي إلي زبون يرغب في تبديل العملات الأجنبية بالعملة المحلية ـ وهي الريال القطري ـ أقوم بتغير العملة للزبون من مالي الخاص، فهل هذا حلال أم حرام؟.

رقم الفتوى: 297772
دلالات الفتوى:# المتصارفان# بالعملات،# استقبال،# الأجنبية# المتاجرة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالأصل جواز المتاجرة بالعملات، والتكسب بفروق أسعار صرفها، بشرط مراعاة ضوابط الصرف الشرعية، وأهمها: حصول التقابض في مجلس العقد، فلا يصح أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: ما كان يدًا بيد: فلا بأس به، وما كان نسيئة: فهو ربًا. رواه الشيخان من حديث البراء . وقوله أيضا:... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت . لكن لابد أن يؤذن لك في ذلك من قبل جهة عملك، لأن منفعتك مملوكة لها في وقت العمل، لكونك أجيرا خاصا، قال البهوتي في كشاف القناع مبينا تعريف الأجير الخاص: من قدرّ نفعه بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة