الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}، والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين: لقول الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
{النساء:11}، فتُقْسَمُ التركةُ على ثمانية وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: ثمانية أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وهذه صورتها :
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
6 * 8
48
أم
1
8
ابنان
4 بنات
5
20
20
والله تعالى أعلم.