عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد اثنان.للميت ورثة من النساء:(أم)(بنت) العدد أربع بنات.

رقم الفتوى: 297331
دلالات الفتوى:# تعالى# أسهم،# النساء،# الورثة# ثمانية

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين: لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ {النساء:11}، فتُقْسَمُ التركةُ على ثمانية وأربعين سهما، لأم الميت سدسها: ثمانية أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، وهذه صورتها : جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 * 8 48 أم 1 8 ابنان 4 بنات 5 20 20 والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة