الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرنا في الفتوى رقم:
22549
، تعريف اللواط شرعا.
وبناء على ذلك, فإن مجرد كشف الرجل عورته أمام رجل لا يعتبر لواطا, لكنه فعل محرم يتعين تركه, فقد قال صلى الله عليه وسلم:
احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
. رواه
أبوداود, والترمذي
, وغيرهما, وحسنه الشيخ
الألباني
.
كما يحرم النظر إلى العورة, ويجب غض البصرعنها, لقوله تعالى:
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
{النور:30ـ31}.
والله أعلم.