عام

هل يقع شيء بلفظ كلمة إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي، علما بأن كلمة إطلاق مثل كلمة إطلاق الصاروخ؟.

رقم الفتوى: 296941
دلالات الفتوى:# الطلاق# إطلاق# امرأتي،# امرأتي# أطلقت

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقول الرجل: إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي، ليس صريحاً في الطلاق، ولكنه كناية تحتمل الطلاق وغيره، قال البهوتي الحنبلي رحمه الله: فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو أطلقتك ليس بصريح . اهـ وكنايات الطلاق لا يترتب عليها الطلاق إلا بنية، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني:.. فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه . اهـ وعليه، فمن تلفظ بهذه الكلمات قاصداً بها إيقاع طلاق امرأته وقع، وإن لم يقصد إيقاع الطلاق لم يقع. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة