الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول الرجل: إطلاق امرأتي أو أطلقت امرأتي، ليس صريحاً في الطلاق، ولكنه كناية تحتمل الطلاق وغيره، قال
البهوتي
الحنبلي رحمه الله:
فلفظ الإطلاق وما تصرف منه نحو أطلقتك ليس بصريح
. اهـ
وكنايات الطلاق لا يترتب عليها الطلاق إلا بنية، قال
ابن قدامة ـ
رحمه الله ـ في المغني:..
فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه
. اهـ
وعليه، فمن تلفظ بهذه الكلمات قاصداً بها إيقاع طلاق امرأته وقع، وإن لم يقصد إيقاع الطلاق لم يقع.
والله أعلم.