الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حرمة العادة السرية في أكثر من فتوى فلا تجوز ممارستها، ولو كانت بحائل ـ لم يباشر العضو ـ ويجب منها الاغتسال إذا خرج المني بسببها، وانظري الفتوى رقم:
199023
، وهي بعنوان: حرمة العادة السرية ووجوب الغسل إذا نزل المني بسببها.
وقراءة القرآن لا تجوز لمن مارس العادة السرية، وخرج منه مني إلا بعد أن يغتسل غسل الجنابة ـ بنية رفع الحدث الأكبر ـ قال العلامة
خليل
المالكي في المختصر: "وتمنع الجنابة موانع الأصغر والقراءة إلا كآية لتعوذ ونحوه
"
وكيفية غسل الجنابة المجزئة أن يعمم الشخص جميع جسده بالماء بنية رفع الحدث، وللمزيد عن كيفية غسل الجنابة والصفة المستحبة فيه والصفة المجزئة نحيلك للفتوى رقم:
6133
.
والإثارة الجنسية توجب الغسل بشرط خروج المني بسببها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
إنما الماء من الماء
. أخرجه
مسلم
، أما إذا كان الخارج مذيا فإن الواجب فيه هو غسل الفرج وغسل ما أصابه من الجسد والثياب وانظري الفتوى رقم:
50657
.
والله أعلم.