الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوساطة التي تقوم بها الشركة المذكورة على النحو المبين في السؤال من بيع بطاقة التخفيضات لا تجوز؛ كما تقدم تفصيله في الفتوى رقم:
202276
.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ردا على سؤال عن حكم بطاقة المعلم، والتي يؤخذ عليها رسوم معينة، من أجل حصوله على تخفيضات من بعض الفنادق والمستشفيات والمراكز والمحال التجارية ؟
ما نصه: بطاقة المعلم على هذا النظام المذكور، وهو : أخذ الرسوم عليها، غير جائزة شرعا، لما فيها من الغرر وأكل المال بالباطل، وبناء على ذلك فلا يجوز إصدارها ولا التعامل بها
. اهـ.
ومما تقدم تعلم أن عملك في الشركة في خصوص جلب متعاملين بمثل هذه البطاقة لا يجوز.
والله أعلم.