عام

عندي سؤال: هل يجوز للشخص التائب عن ذنبٍ ما - إذا سأله شخص آخر هل كان يفعل هذا الذنب من قبل - أن يقسم أنه لم يفعله مطلقاَ؟ عملاَ بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.وشكرا.

رقم الفتوى: 296110
دلالات الفتوى:# الذنب# التائب# الفتوى# والمعاريض،# مطلقاَ؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالحلف كذبا لأجل الستر على النفس جائز كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 262495 ، والأولى استعمال التورية والمعاريض، كأن يحلف هذا الشخص أنه لم يفعل هذا الذنب، وفي نيته وقت معين أو مكان معين أو نحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 254959 ، وإذا نوى بحلفه أنه لم يرتكب هذا الذنب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له رجونا أن ينفعه ذلك، وأن يكون خارجا عن حد الكذب إن شاء الله. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة