عام

يوجد في العمل تأمين صحي خاص بمعنى الكشف وصرف العلاج، فإذا مرض أحد أفراد الأسرة بمثل مرضي، فهل يجوز له أن يستخدم هذا العلاج؟.

رقم الفتوى: 296038
دلالات الفتوى:# العمل# الكشف# أفراد# المسلمون# الألباني

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمادام التأمين في العمل خاصا بك، فلا يجوز التحايل عليه للحصول على الكشف ونحوه لمن لا يستحقه من أفراد أسرتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم . رواه أبو داود , وصححه الألباني . أما ما أعطيته أنت من الدواء على وجه صحيح: فلا مانع بعد ذلك من أن تعطي منه ما شئت لمن شئت. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة