عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:ـ للميت ورثة من النساء:(بنت) العدد 4ـ إضافات أخرى: ابن أخ.

رقم الفتوى: 296029
دلالات الفتوى:# والباقي# الورثة# أسهم،# الْفَرَائِضَ# بِأَهْلِهَا،

الإجابة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الأربع الثلثين فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. والباقي لابن أخيه ـ إن كان ابن أخ شقيق، أو ابن أخ من الأب ـ تعصيبا، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه. فتقسم التركة على ستة أسهم، للبنات ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، والباقي سهمان لابن أخيه ـ تعصيبا ـ وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 3 * 2 6 4 بنات 2 4 ابن أخ ( شقيق أو من الأب ) 1 2 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة