الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لبناته الأربع الثلثين فرضا ـ بينهن بالسوية ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات:
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ
{النساء: 11}.
والباقي لابن أخيه ـ إن كان ابن أخ شقيق، أو ابن أخ من الأب ـ تعصيبا، لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
. متفق عليه.
فتقسم التركة على ستة أسهم، للبنات ثلثاها، أربعة أسهم، لكل واحدة منهن سهم، والباقي سهمان لابن أخيه ـ تعصيبا ـ وهذه صورتها:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة
3 * 2
6
4 بنات
2
4
ابن أخ ( شقيق أو من الأب )
1
2
والله أعلم.