عام

هل يجوز الصدقة على شخص أحبه وهو لا يعلم؟ وهل يعلم يوم القيامة عن هذه الصدقة؟.

رقم الفتوى: 295804
دلالات الفتوى:# الصدقة# ثوابها# القيامة# والسلام# بالصدقة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم يتضح لنا المقصود بالصدقة على هذا الشخص؛ فإن كان قصدك بها: الصدقة الواجبة (زكاة المال) فإنها لا تجوز عليه إلا إذا كان من مستحقيها، وهم الأصناف الثمانية الذين حددتهم الآية الكريمة: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. وإن كان قصدك صدقة التطوع المستحبة فأمرها واسع، ويجوز لك صرفها لمن تشاء من المسلمين وغيرهم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر . متفق عليه. وإن كان قصدك بها الصدقة عنه بعد موته وإهداء ثوابها له؛ فإن ذلك جائز، ويلحقه ثوابها إن شاء الله تعالى، كما جاء في الإقناع من كتب الحنابلة: وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه . وانظر الفتوى رقم: 9998 . وأما عن علمه بالصدقة يوم القيامة فلم نقف على نص فيه، ولكن وصول الصدقة له وانتفاعه بها يفهم منه أنه يعلم بها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة