عام

ما حكم التصدق بالنيابة عن شخص حي وقادر؛ كالوالدين، والزوجة، والإخوة؟

رقم الفتوى: 295243
دلالات الفتوى:# الشخص# المتصدق# التصدق# الفتوى# كالوالدين،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصدقة عن الأحياء مجزئة, وتثاب أنت، ويحصل الشخص المتصدق عنه على ثوابها, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 166781 . وبناء على ذلك, فيجوز للشخص التصدق من ماله، عن شخص حي سواء كان من قرابته أم لا. أما إذا كانت الصدقة من مال الشخص المتصدق عنه, فلا تجوز إلا إذا رضي بها؛ لحرمة التصرف في مال الشخص بدون إذنه، وراجع الفتوى رقم: 24244 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة