الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء الذي يثبت به المهر كاملاً هو تغييب الحشفة ـ رأس الذكر ـ كاملة في فرج المرأة، ولا يشترط إنزال المني، قال
السيوطي ـ
رحمه الله ـ في كتاب الأشباه والنظائر معددا أحكام تغييب الحشفة:
وثبوت المسمى، ووجوب مهر المثل للمفوضة
. اهـ
أما دخول بعض الحشفة: فلا تترتب عليه أحكام الوطء، قال
النووي
رحمه الله:..
وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِمَاعِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَغْيِيبُ الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء مِنْ الْأَحْكَامِ
...
وقال
البهوتي
الحنبلي رحمه الله:......
لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء
. اهـ
لكن المفتى به عندنا ثبوت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة، ولو لم يحصل جماع. وانظري الفتوى رقم:
96298
.
والله أعلم.