عام

ما حكم الدخول على ابن الأب من الرضاعة من زوجته الثانية؟

رقم الفتوى: 294922
دلالات الفتوى:# الرضاعة# الفتوى# والقدمين،# والمصافحة# الثانية؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الشخص المذكور قد أرضعته الزوجة الثانية بلبن أبيك, فقد صار أخا لك من الرضاعة, وبالتالى فيجوز له أن يرى منك ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة، والكفين والقدمين، كما تجوز بينكما الخلوة والمصافحة من غير ريبة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 32918 ، والفتوى رقم: 110327 . مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون في الحولين ويكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835 . والله أعلم.

فتاوى ذات صلة