عام

يريد زوجي شراء شقة في عمارة لرجل معروف أن أصله حرام، فما حكم الدين في ذلك؟ مع العلم أننا نسكن في شقة تمليك.وشكرا.

رقم الفتوى: 294727
دلالات الفتوى:# معاملته# تقصدين# حرام،# تمليكوشكرا# الجمهور،

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالسؤال ليس واضحا، فإن كنت تقصدين أن الرجل نفسه أصله من حرام؛ أي من الزنا مثلا فلا حرج في شراء الشقة منه. أما إن كنت تقصدين أن أصل ماله حرام، فإن كان ماله قد صار مختلطا، فتجوز معاملته مع الكراهة عند الجمهور، ما لم يكن قد اشترى العمارة بعين المال الحرام، فحينئذ يحرم شراؤها منه، وكذلك إن كان جميع ماله حراما، فتحرم معاملته بالكلية، وانظري الفتوى رقم: 63603 ، وما أحيل عليه فيها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة