الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر: أن قتلك للقطة كان خطأ، وعليه؛ فليس عليك ذنب في قتلها؛ لعموم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
كما في سنن
ابن ماجه
، وصحيح
ابن حبان
.
بل إن هذه القطط إن لم تكن هناك وسيلة للتخلص من ضررها إلا بقتلها فلا بأس في قتلها، وليكن بطريقة ليس فيها تعذيب إن أمكن ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
رواه
مسلم
.
قال صاحب مطالب أولي النهى -وهو من كتب الحنابلة-:
ويجوز قتل هر بأكل لحم ونحوه كالفواسق، على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع، وفي الترغيب له قتلها إذا لم تندفع إلا به كالصائل.
انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين:
42086
،
156455
.
والله أعلم.