عام

قمت بشراء برنامج عن طريق الإنترنت، وقام البنك غير الإسلامي بأخذ رسوم على عملية الشراء, فهل يحق لي استخدام البرنامج؟ أم يجب علي حذفه؟.

رقم الفتوى: 294001
دلالات الفتوى:# الشراء# عملية# الفتوى# البنك# تتعلق

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فما ذكر في السؤال ليس كافيا لتصور عملية الشراء المذكورة تصورا كاملا، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد بينا الضوابط الشرعية للتجارة عن طريق الإنترنت في الفتويين رقم: 37931 ، ورقم: 54050 ، وإحالاتهما. وبخصوص أخذ البنك رسوما على عملية الشراء فنقول: إن هذه الرسوم هي من باب السمسرة أو الجعالة، وهي جائزة بضوابطها، كما بينا في الفتوى رقم: 222859 ، وما أحيل عليه فيها. إلا أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، ولو في معاملات مباحة، إلا عند الحاجة الماسة وتعذر البديل الشرعي، وانظر الفتوى رقم: 210409 . وعموما، فحيث إن شراء البرنامج قد وقع بالفعل، فلا حرج عليك في الإبقاء عليه واستخدامه، فإن الحرمة لا تتعلق بذات البرنامج، وإنما تتعلق بذمتك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة