الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت لم تحلف بالطلاق فلا تطلق زوجتك إذا دخل أخوها بيتك، وهذا فيما بينك وبين الله؛ قال
ابن قدامة
-رحمه الله-:
"فإن قال: حلفت بالطلاق. أو قال: علي يمين بالطلاق. ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى"
المغني
لابن قدامة
(7/
401).
لكن عليك التوبة إلى الله من الكذب.
والله أعلم.