الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال ليس واضحًا، وإذا كنت تقصد السؤال عن جواز تعزية الرجل لزوجة أخيه المتوفى: فإنه جائز، كما يجوز الحديث مع الأجنبية للحاجة، وبقدر الحاجة، إن أمنت الفتنة، مع مراعاة الضوابط الشرعية إن لم تكن شابة، واختلف في الشابة؛ ففي الشرح الكبير
للدردير
وهو مالكي:
(و) ندب (تعزية) لأهله، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة.
انتهى.
وفي الإنصاف
للمرداوي
وهو حنبلي:
تكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة.
انتهى.
وفي مغني المحتاج:
الشابة لا يعزيها أجنبي، وإنما يعزيها محارمها وزوجها، وكذا من ألحق بهم في جواز النظر.
اهـ.
وراجع الفتوى رقم:
107326
.
والله أعلم.