الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة استعملها الإمام
الشافعي
، وهي جائزة -إن شاء الله-، وانظري الفتوى رقم:
61693
.
والأفضل: الصلاة عليه بالصيغة الواردة، وهي التي علمها أصحابه, ومنها ما ذكرناه في الفتوى رقم:
5025
.
وانظري للفائدة الفتوى رقم:
116776
.
والله أعلم.