→ العودة لنتائج الفتاوى
عام
لدي شاحنة مؤجرة كيف أخرج الزكاة؟
رقم الفتوى: 29315
دلالات الفتوى:
# الزكاة؟
# والصلاة
# والسلام
# شاحنتك؛
# وصحبه،
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فليس عليك زكاة في شاحنتك؛ ولكن تجب الزكاة في ريعها إن بلغ نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من أموالك وحال على ذلك النصاب حول. وهذا ما بيناه في الفتوى رقم:
1371
. والله أعلم.
فتاوى ذات صلة