الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لا تستطيع دفع الكفارة في وقت واحد فيجوز لك أن تدفعها على فترات حسب استطاعتك ووسعك، قال الله تعالى:
لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا
[البقرة:
286].
وأما دفعها لشخص واحد فإنه لا يصح ولا بد من توزيعها على عشرة مساكين كما ذهب إليه جمهور أهل العلم.
وهو ما يؤيده ظاهر الآية:
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
[المائدة:89]. ولمزيد من التفصيل والفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم:
6602
.
والله أعلم.