الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي:
لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس فرضا كذلك، لقول الله تعالى:
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
{النساء:11}.
وللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى:
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
{النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الأبوين والزوج، فهو للابنين والبنات الثلاث ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى:
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
{النساء:11}.
وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من أربعة وثمانين، فيقسم المال على أربعة وثمانين سهما، يأخذ الأب سدسها: أربعة عشر سهما، وتأخذ الأم سدسها أيضا: أربعة عشر سهما، ويأخذ الزوج ربعها: واحدا وعشرين سهما، تبقى خمسة وثلاثون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي:
أصل التركة 12
84
أب
14
أم
14
زوج
21
ابن 2
20
بنت 3
15
والله أعلم.