عام

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:للميت ورثة من الرجال:(ابن) العدد 2(أب)(زوج)ـ للميت ورثة من النساء:(أم )(بنت) العدد 3

رقم الفتوى: 292456
دلالات الفتوى:# أربعة# سهما،# النساء# تعالى# مِمَّا

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر، فإن تركته تقسم كما يلي: لأبيه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، ولأمه السدس فرضا كذلك، لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. وللزوج الربع ـ فرضا ـ لوجود الفرع، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12}. وما بقي بعد فرض الأبوين والزوج، فهو للابنين والبنات الثلاث ـ تعصيبا ـ يقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. وأصل التركة من اثني عشر، وتصح من أربعة وثمانين، فيقسم المال على أربعة وثمانين سهما، يأخذ الأب سدسها: أربعة عشر سهما، وتأخذ الأم سدسها أيضا: أربعة عشر سهما، ويأخذ الزوج ربعها: واحدا وعشرين سهما، تبقى خمسة وثلاثون سهما هي نصيب الأولاد، فيأخذ كل ذكر عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول التوضيحي: أصل التركة 12 84 أب 14 أم 14 زوج 21 ابن 2 20 بنت 3 15 والله أعلم.

فتاوى ذات صلة