الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقع طلاقك بتلفظك به صريحاً، ولا عبرة بجهلك بوقوعه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم:
95700
.
وقولك لزوجتك: "سامحتك" لا تحصل به الرجعة؛ لأنّه ليس صريحاً في الرجعة ولم تنوها، قال
ابن قدامة
ـ رحمه الله ـ:
وعلى هذا يحتاج أن ينوي به الرجعة؛ لأن ما كان كناية تعتبر له النية، ككنايات الطلاق
. المغني
لابن قدامة
(7/
524)
لكن إذا كنت جامعت زوجتك بعد هذا الطلاق قبل انقضاء عدتها، فقد رجعت إلى عصمتك، وانظر الفتوى رقم:
211132
.
والله أعلم.