الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز الحلف بالله تعالى, ويستحب إذا كان لمصحة شرعية كتاكيد أمر مهم.
جاء في فتح الباري
لابن حجر
:
وفيه جواز الحلف بغير تحليف، ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم، وتحقيقه، ونفي المجاز عنه.
اهـ.
وفي فيض القدير
للمناوي
:
قال النووي: يستحب الحلف ولو بغير تحليف لمصلحة كتوكيد مبهم، وتحقيقه، ونفي المجاز عنه، وقد كثرت الأخبار الصحاح في حلف المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا النوع، لهذا الغرض
. انتهى.
وللفائدة راجع الفتاوى التالية أرقامها:
6869
،
18070
،
29633
،
34211
.
والله أعلم.