الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن كل سلف جر نفعًا فهو محرم.
وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم؛ قال
ابن المنذر
في كتابه الإجماع:
وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا.
اهـ.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال -كما في سنن الترمذي: تفسير القرآن (
2951)، ومسند أحمد بن حنبل: (1/
233)-: كل قرض جر نفعًا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.
اهـ.
وبناء عليه؛ فكل قرض أو سلف جر نفعًا مشروطًا فهو ربا لا يجوز.
والله أعلم.