عام

ما حكم السلف أو القرض إذا جر نفعًا؟

رقم الفتوى: 290437
دلالات الفتوى:# نفعًا# الإجماع# السلف# القرض# فالقاعدة

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن كل سلف جر نفعًا فهو محرم. وقد نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم؛ قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال -كما في سنن الترمذي: تفسير القرآن (2951)، ومسند أحمد بن حنبل: (1/ 233)-: كل قرض جر نفعًا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه. اهـ. وبناء عليه؛ فكل قرض أو سلف جر نفعًا مشروطًا فهو ربا لا يجوز. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة